السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
304
منهاج الصالحين
مضي زمان يمكن القضاء فيه ، أمّا إذا فاتته لسفر ومات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط القضاء عنه . مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدّق عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التصدّق ، أمّا إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس . مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد ، وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وإن كان عازماً على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طروّ العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضاً على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمداً - مضافاً إلى الفدية - كفارة الافطار . مسألة 1052 : إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأوّل ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ، ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد . مسألة 1053 : يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد . مسألة 1054 : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق . مسألة 1055 : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ،